5

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
•

مرة أو طعاما أو ماء نقض الوضوء وإن كان بلغما نقض في قول أبي يوسف ولم ينقض في قول أبي حنيفة ومحمد (رحمهما الله)

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في نفطة قشرت فسال منها ماء أو دم أو غيره عن رأس الجراح نقض الوضوء وإن لم يسل لم ينقض دابة خرجت من رأس الجرح أو اللحم سقط لم ينقض الوضوء وإن خرجت من الدبر نقضت

Bogga 72