مرة أو طعاما أو ماء نقض الوضوء وإن كان بلغما نقض في قول أبي يوسف ولم ينقض في قول أبي حنيفة ومحمد (رحمهما الله)
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في نفطة قشرت فسال منها ماء أو دم أو غيره عن رأس الجراح نقض الوضوء وإن لم يسل لم ينقض دابة خرجت من رأس الجرح أو اللحم سقط لم ينقض الوضوء وإن خرجت من الدبر نقضت
Bogga 72