450

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq

ترك ابنين وترك مائة دينار وعبدا قيمته مائة دينار وقد كان أعتقه فى مرضه فأجاز الوارثان ذلك لم يسع في شيء

رجل أوصى بعتق عبده ثم مات فجنى العبد فدفع بالجناية بطلت الوصية وإن فداه الورثة كان الفداء فى أموالهم ونفذت الوصية رجل أوصى بثلث ماله لرجل فأقر الموصى له والوارث أن الميت أعتق هذا العبد فقال الموصى له أعتقه في الصحة وقال الوارث أعتقه في المرض فالقول قول الوراث ولا شيء له إلا أن يفضل من الثلث شيء أو يقيم الموصى له بينة أن العتق في الصحة رجل ترك عبدا وإبنا فقال للوارث أعتقني أبوك فى الصحة وقال رجل لي على أبيك ألف مثقال فقال صدقتما فإن العبد يسعى في قيمته وقالا لا يعتق ولا يسعى في شيء

Bogga 526