434

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq

وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يدفع الذي عفى عنه نصف نصيبه إلى الآخر أو يفديه بربع الدية رجل قتل عبدا أو جارية قيمته عشرون ألفا خطأ فعلى عاقلته فى العبد عشرة آلاف درهم إلا عشرة وفى الجارية خمسة آلاف درهم إلا عشرة روى ذلك عن عبد الله وإبراهيم (رضى الله عنهما) فى الديات وقال أبو يوسف (رحمه الله) عليه القيمة بالغة ما بلغت وإن غصب جارية قيمتها عشرون فماتت فى يده فعليه عشرون ألفا

باب فى غصب المدبر والعبد والجناية فى ذلك

محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة (رضي الله عنهم) عبد قطعت

Bogga 510