422

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq

باب في اعتبار حالة القتل

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل رمى مسلما فارتد المرمي إليه ثم وقع به السهم فعلى الرامي الدية وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا شيء عليه وإن رمى وهو مرتد فأسلم ثم وقع به السهم فلا شيء عليه في قولهم وكذلك إن رمى حربيا فأسلم وإن رمى عبدا فأعتقه مولاه ثم وقع به السهم فعليه قيمته للمولى وقال محمد (رحمه الله) عليه فضل ما بين قيمته مرميا إلى غير مرمي

رجل قضى عليه بالرجم فرماه رجل ثم رجع أحد الشهود ثم وقع به

Bogga 498