417

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
•

كتاب الجنايات

باب ما يجب فيه القصاص وما لا يجب وتجب الدية

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل شج نفسه وشجه رجل وعقره أسد وأصابته حية فمات من ذلك كله فعلى الأجنبي ثلث الدية رجل ضرب رجلا بمر فقتله فإن أصابه بالحديدة قتل به وإن أصابه بالعود فعليه الدية رجل أحمى تنورا فألقى فيه إنسانا أو ألقاه في نار لا يستطيع الخروج منها فعليه القصاص رجل غرق صبيا أو

Bogga 493