397

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq

كتاب الغصب

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل غصب عبدا فباعه فضمنه المولى قيمته جاز بيعه وإن أعتقه الغاصب ثم ضمن القيمة لم يجز عتقه وإن غصب عبدا فباعه فأعتقه المشتري ثم أجاز المولى بالبيع جاز العتق في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (رحمهما الله) وقال محمد (رحمه الله) لا يجوز عتقه وكل شيء من مكيل أو موزون

Bogga 465