373

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq

رجلان بينهما طعام استأجر أحدهما صاحبه أو حمار صاحبه على أن يحمل نصيبه فحمل الطعام كله فلا أجر له رجل استأجر ظئرا بطعامها وكسوتها فهو جائز استحسانا وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز فإن سمى الطعام وزنا ووصف جنس الكسوة وأجلها وزرعها فهو جائز رجل استأجر أرضا ليزرع بزراعة أرض أخرى فلا خير فيه رجل آخر نصف داره مشاعا لم يجز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) هو جائز رجل استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها فالإجارة فاسدة فإن زرعها

Bogga 441