368

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq

فالهبة جائزة والشرط باطل رجل وهب لرجل أرضا بيضاء فأنبت في ناحية منها نخلا أو بنى بيتا أو دكانا أو أريا وكان ذلك زيادة فيها فليس له أن يرجع في شيء منها وإن باع نصفها غير مقسوم فله أن يرجع في الباقي وإن لم يبع شيئا منها فله أن يرجع في نصفها

رجل قال لآخر داري لك هبة سكنى أو سكني هبة فهو

Bogga 436