338

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

رجل وكل بخصومة في مال فأقر عند القاضي أن الموكل قد قبضه فقضى على الموكل بذلك وإن أقر عند غير قاض لم يقض عليه استحسانا والقياس أن يكون إقراره عند القاضي وعند غير القاضي سواء مثل قول أبي يوسف (رحمه الله) قاله في الشفعة إلا أنه لا يقضى للوكيل بدفع المال وهو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه الله) إقراره عند القاضي وغير القاضي سواء رجل كفل عن رجل بمال فوكله صاحب المال بقبضه من الغريم لم يكن وكيلا في ذلك أبدا والوكيل بالخصومة وكيل بقبض الدين

Bogga 406