330

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

بذلك المدعى عليه دفعت إلى المدعي وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إن شهد شاهدان أنه أقر أنها كانت في يد المدعي دفعت إليه

رجل قال ما لي في المساكين صدقة فهو على ما فيه الزكاة وإن أوصى بثلث ماله فهو على كل شيء رجل أوصى إليه ولم يعلم حتى باع شيئا من التركة فهو وصي والبيع جائز ولا يجوز بيع الوكيل حتى يعلم

Bogga 398