316

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
•

أيديهما فإن أقام أحدهما البينة ولم يقمها الآخر فقضى أنها في يد الذي أقام البينة وإن أراد القسمة لم تقسم حتى يقيما البينة أنها لهما وكل شيء في أيديهما سوى العقار فإنه يقسم وإن كان أحدهما قد لبن في الأرض أو بنى أو حفر فهي في يده

ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر فهو بينهما نصفان وإن كان في يد أحدهما أكثر علو لرجل وسفل لآخر فليس لصاحب السفل أن يتد فيه وتدا ولا أن يثقب كوة وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يصنع ما لا يضر بالعلو زائغة مستطيلة ينشعب منها زائغة مستطيلة وهي

Bogga 384