298

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الزوج فالنكاح جائز وهذا قبض وإن لم يطأها فليس بقبض رجل اشترى عبدا فغاب قبل إبقاء الثمن فأقام البائع البينة أنه باعه إياه فإن كانت غيبته معروفة لم يبع في دين البائع وإن لم يدر أين هو بيع وأوفى الثمن رجلان اشتريا عبدا فغاب أحدهما فللحاضر أن يدفع الثمن كله ويقبضهن فإذا حضر الآخر لم يأخذ نصيبه حتى ينقد شريكه الثمن وهو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه الله) إذا دفع الحاضر الثمن كله لم يقبض إلا نصيبه وكان متطوعا فيما أدى عن صاحبه

Bogga 366