فاتحة الكتاب وكذلك في الظهر والعصر والعشاء سواء وفي المغرب دون ذلك ويطول الركعة الأولى من الفجر على الثانية وركعتا الظهر سواء وقال محمد (رحمه الله) أحب إلي أن يطول الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها رجل قرأ في العشاء في الأوليين سورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعد في الآخرين وإن قرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب ولم يزد عليها قرأ في الآخريين بفاتحة الكتاب وسورة وجهر رجل فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع
Bogga 96