285

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الذي باعه وإن رد عليه بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له أن يخاصم الذي باعه وإن رد عليه بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له أن يخاصم الذي باعه رجل اشترى عبدا فأعتقه على مال فوجد به عيبا لم يرجع به والله أعلم

باب الوكالة بالشراء والبيع

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل دفع إلى آخر دراهم فقال اشتر لي بها طعاما فهو على الحنطة ودقيقها رجل أمر رجلا ببيع دار فباع نصفاها فهو جائز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز حتى يبيع النصف الآخر وان امره بشراء دار فاشترى نصفها

Bogga 353