279

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
•

عليه دين يحيط برقته اشترى ثوبا بعشرة دراهم فباعه من المولى بخمسة عشرة فإن المولى يبيعه مرابحة على عشرة وكذلك إن كان المولى اشتراه فباعه من العبد مضارب معه عشرة دراهم بالنصف اشترى بها ثوبا فباعه من رب المال بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة على اثني عشرة نصف وقال زفر (رحمه الله) لا يجوز بيع المضار من رب المال ولا بيع رب المال من المضارب

رجل اشترى جارية فاعورت أو وطئها وهي ثيب فإنه يبعها مرابحة

Bogga 347