275

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
•

وأيهما نقض انتقض رجل باع عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فقال في الثلاث قد رددته بغير محضر من المشتري لم يكن ذلك نقضا وهو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه الله) هو نقض فإن مات في الثلاث بعد القبض فعلى المشتري قيمته وإن مات بعد الثلاث فعليه الثمن وإن كان الخيار للمشتري فمات في الثلاث أو مضت الثلاث ولم يقل شيئا أو أجاز في الثلاث فعيله الثمن وإن اشترط الخيار أربعة أيام فالبيع فاسد وإن أجاز في الثلاث جاز وكذلك إن كان الخيار للبائع وقال أبو يوسف ومحمد

Bogga 343