269

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

كلها له ولو اشتراها على أنها ألف كل ذراع بدرهم فزادت فهو بالخيار إن شاء أخذها وزاد في الثمن بحساب ذلك وإن شاء تركها وإن نقصت أخذها بحصتها إن شاء وقال يعقوب ومحمد (رحمهما الله) الثوب بمنزلة الدار رجل باع ذراعا من ثوب من أوله على أن يقطعه البائع أو المشتري أو لم يذكرا قطعا فالبيع باطل

Bogga 337