241

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

مكاتب ارتد ولحق وكسب مالا فأخذ مع المال فأبى أن يسلم فقتل فإنه يوفي مولاه كتابته وما بقي فللورثة

رجل وامرأته ارتدا معا وأسلما معا فهما على نكاحهما وإن ارتد أحدهما قبل الآخر فسد النكاح وإن ارتد الزوج وحده فهو فرقة بغير طلاق وإن أسلمت نصرانية وأبى زوجها أن يسلم فرق بينهما وهي تطليقة بائنة

Bogga 309