223

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قذف أم عبد أو أم نصراني وقد ماتت حرة مسلمة فللابن أن يأخذه بحدها فإن كان القاذف مولى العبد لم يأخذه رجل قذف ميتا محصنا يجب الحد ولا يأخذ بالحد إلا الولد أو الوالد رجل قذف رجلا فمات المقذوف بطل الحد

Bogga 291