221

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

نصرانيتها أو قذف مكاتبا مات وترك وفاء فلا حد عليه وإن قذف رجلا وطئ أمة له مجوسية أو امرأته وهي حائض أو مكاتبة له أو قذف امرأة لاعنت بغير ولد أو قذف مجوسيا تزوج بأمه ثم أسلم فعليه الحد وكذلك قول أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله) إلا في المجوسي الذي اسلم فانه يلاعن وان نفاه ثم اقربه حد والولد ولده في الوجهين وإن قال ليس بابني ولا ابنك فلا حد ولا لعان رجل

Bogga 289