214

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

مختلفة أنه زنى بفلانة وقالت هي تزوجني أو أقرت المرأة بالزنا وقال الرجل تزوجتها فلا حد في ذلك وعليه المهر رجل عمل عمل قوم لوط فإنه يعزر ويودع في السجن وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يحد رجل زنى بجارية فقتلها فإنه يحد ويضمن القيمة وكل شيء صنعه الإمام الذي ليس عليه إمام فلا حد عليه إلا في القصاص فإنه يؤخذ به وبالأموال الله أعلم

باب الشهادة فى الزنى

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) اربعة شهدوا

Bogga 282