212

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

باب الوطئ الذي يوجب الحد وما لا يوجبه

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها في العدة وقال علمت أنها على حرام فإنه يحد وإن قال ظننت أنها تحل لي لا يجب عليه الحد وإن قال لها أنت خلية أو برية أو أمرك بيدك فاختارت نفسها فوطئها في العدة وقال علمت انها على حرام لم يحد ورجل وطئ جارية أمه أو ابيه أو ولده

Bogga 280