فلانا إلى أن يقدم فلان أو قال حتى يقدم فلان أو قال إلا أن يأذن لي فلان أو حتى يأذن لي فلان فامرأته طالق فكلمه قبل القدوم والإذن حنث وإن مات فلان سقطت اليمين وقال أبو يوسف رحمه الله يحنث إذا مات فلان وإن حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينو عبدا بعينه أو امرأة فلان او صديق