192

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

فدخله لم يحنث وإن حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو مسجدا أو بيعة أو كنيسة أو دهليزا أو ظلة باب الدار لم يحنث وإن دخل صفة حنث وإن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق وهي داخلة لم يحنث حتى تخرج وتدخل استحسانا والقياس أن يحنث ذكره في كتاب الطلاق وإن قال لها وهي راكبة إن ركبت فأنت طالق فمكثت ساعة طلقت وإن أخذت في النزول حين حلف لم يحنث وكذلك اللبس

Bogga 260