172

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

للرجل وقال أبو يوسف (رحمه الله) تعطي المرأة ما يجهز به مثلها وما بقي فللزوج وإن كان أحدهما مملوكا فالمتاع للحر في الحياة والموت وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) العبد المأذون له في التجارة والمكاتب بمنزلة الحر والله أعلم

باب الحيض والنفاس

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة (رضى الله عنهم) الكررة والصفرة والحمرة في أيام الحيض حيض وقال ابو يوسف (رحمه الله) لا

Bogga 240