كتاب الظهار
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي لم يكن إلا ظهارا وإن قال أنت علي كفرجها ولا نية له فهو مظاهر وإن قال أنت علي مثل أمي أو حرام كأمي ونوى طهارا أو طلاقا فهو على ما نوى وإن قال علي حرام كظهر أمي أو حرام مثل ظهر امي نوى طلاقا أو إيلاء لم يكن إلا ظهارا وقال
Bogga 222