148

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إذا لم يقبلا لا تطلق المرأة ولا يعتق العبد

امرأة اختلعت على أكثر من مهرها والنشوز منها طاب الفضل للزوج وإن كان النشوز منه كره له الفضل وجاز في القضاء امرأة قالت لزوجها اخلعني على ما في يدي من الدراهم ففعل ولم يكن في يدها شيء فإنها تعطيه ثلاثة دراهم رجل قال لامرأته طلقتك أمس على ألف فلم تقبلي فقالت فالقول قول الزوج وإن قال لرجل بعتك هذا العبد بألف درهم أمس فلم تقبل وقال المشتري قبلت فالقول قول المشتري رجل قال لامرأته أنت طالق على ألف درهم على أني بالخيار أو على أنك بالخيار

Bogga 216