143

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

به الزوج وإن قال لها طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة لم يقع شيء وكذلك إن قال لها طلقي نفسك واحدة ان شئت فطلقت ثلاثا لم يقع شيء وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يقع في هذا الوجه واحدة

وإن قال لها أنت طالق إن شئت فقالت قد شئت إن شئت فقال قد شئت ينوي الطلاق لم يقع إلا أن يقول مجيبا لها قد شئت طلاقك فيقع حينئذ ولو قال لزوجته أنت طالق إذا شئت فقال قد شئت إن شاء أبي لم تطلق ولو قالت قد شئت إن كان كذا لشيء قد مضى طلقت

ولو قال لها أنت طالق إذا شئت أو إذا ما شئت او متى شئت او

Bogga 211