محمد لا يجزى في الخف أيضا وإن يبس حتى يغسل إلا المنى خف أصابه بول فيبس لم يجزه حتى يغسله ثوب أصابه من خرء ما لا يؤكل لحمه من الطير أكثر من قدر الدرهم جازت الصلاة فيه وقال محمد لا يجزى ثوب أصابه من بول ما يؤكل لحمه أجزأت الصلاة فيه حتى يفحش وقال محمد يجزى وإن فحش ثوب أصابه من لعاب الحمار أو البغل أكثر من قدر الدرهم أجزأت الصلاة فيه ثوب انتضح عليه من البول مثل رؤوس الامر فذلك ليس بشيء
Bogga 81