106

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
•

في شيء إن لم يجد مهرا ولا نفقة والله أعلم

باب في الرجل يتزوج المرأة بغير وكالة والرجل يؤكل بالتزويج

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل قال اشهدوا أني قد تزوجت فلانة فبلغها فأجازت قال فهو باطل وإن قال آخر اشهدوا أني قد زوجتها منه فبلغها فأجازت جاز وكذلك إن كانت المرأة هي التي قالت جميع ذلك وقال أبو يوسف (رحمه الله) إذا

Bogga 174