كتاب النكاح
باب في تزويج البكر والصغيرين
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم ) في بكر قال لها وليها فلان يذكرك فسكتت فزوجها فقالت لا أرضى فالنكاح جائز وإن فعل هذا غير ولي أو أولي غيره أولى منه لم يكن رضا حتى تتكلم رجل زوج ابنة أخيه ابن أخيه وهما صغيران جاز ولهما الخيار إذا بلغا
Bogga 170