102

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

كتاب النكاح

باب في تزويج البكر والصغيرين

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم ) في بكر قال لها وليها فلان يذكرك فسكتت فزوجها فقالت لا أرضى فالنكاح جائز وإن فعل هذا غير ولي أو أولي غيره أولى منه لم يكن رضا حتى تتكلم رجل زوج ابنة أخيه ابن أخيه وهما صغيران جاز ولهما الخيار إذا بلغا

Bogga 170