559

Jaa'ma Almasanid Walsunan Alhaadi Li'aqwam Sunan

جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن

Tifaftire

د عبد الملك بن عبد الله الدهيش

Daabacaha

دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

طبع على نفقة المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة

بن ليث بن [بكر بن] عبد مناة بن كتانة/ الكناني، ثم الليثي نزل البصرة، ثم سكن الكوفة.
١٢٧٤ - وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة حدثنا سماكُ سمعتُ ثعلبة بن الحكم يقول: (كنا مع رسول الله ﷺ، فانتهب الناسُ غنمًا فنهى عنها فأُكفئت القدور) (١) . وكذلك رواهُ عبد الرزاق، وزُهيرُ وأبو الأحوص، وأبو عوانة عن سماكٍ بهِ. ورواهُ ابن ماجه، عن أبي بكرٍ بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص عن سَماكٍ به (٢) . ورواهُ أسباطٍ، عن سماكٍ به، عن ابن عبَّاسٍ (٣) فالله أعلم، ورواهُ جريرُ، عن يزيد بن أبي زِيادٍ، عن ثعلبة عن النبي ﷺ.
١٢٧٥ - قال الطبراني: حدثنا أحمد بن زُهير التُّسيري، حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن حسن بن صالح، عن سماك، سمعتُ ثعلبة يقول: سمعت رسول الله ﷺ: (إنا لا نأكُلُ النُهبَة فإنَّها لا تَحِلُ) (٤) .
حديثٌ آخرُ عنهُ
١٢٧٦ - قال الطبراني: حدثنا أحمد بن زُهير، حدثنا العلاء بن

(١) الخبر مذكور في ترجمته في أسد الغابة والإصابة، وقال ابن حجر إسناده: صحيح. (والغُنْم) هو ما أصيب من أموال أهل الحرب.
(٢) الخبر أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ٢/٨٣ وقال في مجمع الزوائد: رجاله ثقات: ٥/٤١ وابن ماجه: الفتن: النهي عن النهبة: ٢/١٢٩٩ وإسناده صحيح. قاله البوصيري في زوائده على ابن ماجه.
(٣) قال البخاري: ولا يصح ابن عباس التاريخ الكبير: ٢/١٧٣ ويرجع إليه في المعجم الكبير للطبراني ٢/٨٣.
(٤) المعجم الكبير للطبراني ٢/٨٣ وفيه: قلت لسماك: ما هذه النهية التي نهى عنها رسول الله ﷺ؟ قال: قال ثعلبة: هي غنم انتهبوها يوم خيبر قبل أن يقسم فقال النبي ﷺ: أكفئوا القدور.

1 / 615