52

Jaa'ma Almasanid Walsunan Alhaadi Li'aqwam Sunan

جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن

Baare

د عبد الملك بن عبد الله الدهيش

Daabacaha

دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

طبع على نفقة المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة

٧٦ - حدثنا علي بن إسحاق، أنبأنا عبد الله - يعني ابن المبارك - أخبرني يونس، عن الزُّهري، عن سهل بن سعد الأنصاري - و[كان] (١) قد أدرك النبي ﷺ، وهو ابن خمسَ عشرة في زمانه - قال: حدثني أُبيٌّ: (إن الفُتيا التي كانوا يُفتُون بها في قولهم: الماءُ من الماءِ، رخصةٌ كان أرخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها) (٢) . ٧٧ - حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري عن سهل عن أُبي [نحوه] (٣) قال ابن المبارك: وأخبرني معمرٌ بهذا الإسناد نحوه (٤) . ٧٨ - حدثنا محمد بن بكر، أنبأنا ابن جُريح، قال ابن شهاب قال سهلُ بن سعدٍ - وكان قد بلغ خمس عشرة سنة حين توفى النبي ﷺ وسَمِعَ منه - (أخبرني أُبي بن كعبٍ) وذكر نحوه (٥) . ٧٩ - حدثنا أبو اليمان، أنبأنا شعيب/ عن الزهري، قال سَهلُ بن سعد الأنصاري - كان قد رأى النبي ﷺ وسمع منه وذكر أنه ابنُ خمسَ عشرة. يوم تُوفي النبي ﷺ حدثني أبي بن كعب: (أن الفُتيا التي كانوا يُفتون بها رخصة كان النبي ﷺ رخَّص بها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد (٦» . ٨٠ - حدثنا يحيى بنُ غيلان، حدثنا رشدين (٧)، حدثني عمرو بن

(١) زيادة بالرجوع إلى المسند. (٢) () ... من حديث سهل بن سعد عن أُبي. في المسند ٥/١١٦. (٣) في الأصل المخطوط: (حبوة) والتصويب من المسند. (٤) من حديث سهل بن سعد عن أُبي في المسند ٥/١١٦. وابن أبي شيبة في المصنف ١/٨٩. (٥) المصدر السابق. (٦) المصدر السابق. (٧) رشدين بن سعد المهري المصري الميزان ٢/٤٩. التاريخ الكبير ٣/٣٣٧.

1 / 107