٧٦ - حدثنا علي بن إسحاق، أنبأنا عبد الله - يعني ابن المبارك - أخبرني يونس، عن الزُّهري، عن سهل بن سعد الأنصاري - و[كان] (١) قد أدرك
النبي ﷺ، وهو ابن خمسَ عشرة في زمانه - قال: حدثني أُبيٌّ: (إن الفُتيا التي كانوا يُفتُون بها في قولهم: الماءُ من الماءِ، رخصةٌ كان أرخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها) (٢) .
٧٧ - حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري عن سهل عن أُبي [نحوه] (٣) قال ابن المبارك: وأخبرني معمرٌ بهذا الإسناد نحوه (٤) .
٧٨ - حدثنا محمد بن بكر، أنبأنا ابن جُريح، قال ابن شهاب قال سهلُ بن سعدٍ - وكان قد بلغ خمس عشرة سنة حين توفى النبي ﷺ وسَمِعَ منه - (أخبرني أُبي بن كعبٍ) وذكر نحوه (٥) .
٧٩ - حدثنا أبو اليمان، أنبأنا شعيب/ عن الزهري، قال سَهلُ بن سعد الأنصاري - كان قد رأى النبي ﷺ وسمع منه وذكر أنه ابنُ خمسَ عشرة. يوم تُوفي النبي ﷺ حدثني أبي بن كعب: (أن الفُتيا التي كانوا يُفتون بها رخصة كان النبي ﷺ رخَّص بها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد (٦» .
٨٠ - حدثنا يحيى بنُ غيلان، حدثنا رشدين (٧)، حدثني عمرو بن