(أبو نضرة عن أبيّ)
٢٢٩ - حدثنا عبد الله، حدثني محمد بن أبي بكر المقدَّمي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، وحدثنا عبد الله قال: وحدثني وهب بن بقية (١) حدثنا خالدٌ الواسطي، قال الثقفي في حديثه: حدثنا أبو مسعود الجُريري، وقال وهب: أنبأنا خالد (٢) عن الجُريري عن أبي نضرة (٣) قال: قال أُبَي بن كعب: (الصلاة في الثوب الواحد سُنَّة، كما نفعلُه مع رسول الله ﷺ، ولا يُعاب علينا. فقال ابن مسعود: إنما كان ذلك إذا كان في الثياب قلة، فأما إذا وسَّعَ الله، فالصلاة في الثوبين أزكى) (٤) . تفرد به.
(أبو هريرة الدّوسي عن أُبيٍّ) /
٢٣٠ - حدثنا عبد الله، حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله ابن نُمير - وهذا لفظ حديث ابن نُمير - قال: [حدثنا] أبو أسامة عن عبد الحميد ابن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه عن أبي هريرة، عن أُبي ابن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: ما أنزل الله [﷿] في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومةٌ بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألَ) (٥) . رواه الترمذي (٦) والنسائيُّ (٧) عن الحسين عن (٨) الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر به.