Al-Jami' lil-Shara'i'
الجامع للشرائع
Tifaftire
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Daabacaha
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' lil-Shara'i'
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Tifaftire
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Daabacaha
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
" باب الوقف " الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح في كل ما يصح الانتقاع به مع بقاء عينه متصلا كالأرض، والنخل، والشجر، والسلاح، والكتب، والحيوان، والحلي. وشبهها، ولا يصح وقف الدراهم، والدنانير، والطعام.
ولا يصح الوقف إلا من مالك مطلق التصرف، وشرطه التلفظ بصريحه، وهو وقفت، أحبست، وسبلت، وتصدقت صدقة لا تباع ولا توهب وأن يقبضه الموقوف عليه، أو وليه فإن وقف على ولده الطفل صح.
والوقف لازم، لا يجوز للواقف الرجوع فيه حيا، ولا لورثته بعده حكم الحاكم به، أم لم يحكم.
وقيل ينتقل الوقف إلى الموقوف عليهم، وإن لم يجز لهم بيعه، فعلى هذا لو أقام الموقوف عليه شاهدا واحدا، وحلف معه، حكم به.
وقيل يصير لله تعالى، ولا يملكونه، ولا خلاف أنه يضمن بقيمته (1) فإن حال الحول على أربعين شاة موقوفة، لم يجب فيها زكاة.
ولا يصح الوقف على الكافر إلا ذا الرحم، ولا مواضع قربهم، كالبيعة
Bogga 369
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 619