352

Al-Jami' lil-Shara'i'

الجامع للشرائع

ويجوز ان يبيع الدار مالكها ووارثه بعد موته، إذا كان الى مدة معلومة، ولا تبطل السكنى بذلك.

والعمرى ان يقيد ذلك بعمر المالك، أو عمر الساكن.

والرقبى: ان يقيد ذلك برقبته، أو رقبة الساكن، وهما بحكم السكنى.

وان احبس فرسا، أو عبدا، أو جارية في سبيل الله، أو خدمة مسجد، أو بعيرا في معونة الحاج، أو الزوار، أو المجاهدين صرف في ذلك.

فان عجزت الدابة، أو دبرت (1) أو مرض العبد، أو الجارية فحين يصح ويقدر. والإنفاق عليها من كسبها، فان لم يكفها فمن بيت المال.

وقال بعض أصحابنا: لا يوجر المسكن المسكن (2)، ولا يسكن غيره، ولا معه سوى اهله وولده، وإذا احبس على شخص حياته، ثم مات المحبس عليه رجع الى وارث المحبس وهو معنى حديث (3) ابى جعفر رضي الله عنه قضى: على (عليه السلام): برد الحبيس، وإنفاذ المواريث.

تم باب السكنى ولواحقه

Bogga 368