Al-Jami' lil-Shara'i'
الجامع للشرائع
Noocyada
Fiqiga Shiicada
(باب الشفعة)
(1) الشفعة تجب فيما ينتقل بالبيع بشرط كونه مشتركا بين اثنين لا أكثر على الأظهر بين أصحابنا، ومنهم من قال انها على عدد الرؤس، وان ينتقل بالبيع خاصة، ويباع بالأثمان أو بما تتساوى اجزائه كالدهن والطعام.
ولو بيع بمتاع أو جوهر أو بز (2) لم يكن فيه شفعة عند بعض أصحابنا وعند الآخرين يجب الشفعة بقيمة، وان يكون البيع مشتركا في ذاته أو طريقه أو شربه الخاصين إذا بيعا معا، فان باع الملك دون الشرب والطريق لم يكن لجاره شفعة.
وان يكون المبيع مما ينقسم كالضيعة والعقار الممكن قسمته، ولا شفعة فيما لا يصح قسمته كالعضائد والحمامات الضيقتين. ولا شفعة في نهر ولا سفينة ولا رحى ولا فيما يتساوى اجزاءه كالطعام وشبهه ولا في الحيوان والأمتعة والجوهر والبز والزرع والنخل والشجر والبناء إذا بيعت منفردة عن الأرض، فإن بيع النخل
Bogga 277