260

Al-Jami' lil-Shara'i'

الجامع للشرائع

على صاحب الاولى لصاحب الآخرة (1) وان كان الإنسان رحى على نهر لغيره فأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك.

وتبعد القناة عن القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر إحداهما بالأخرى.

وإذا تشاحوا في الطريق فليكن سبع اذرع وروى خمس اذرع (2) ولا يجوز أخذ شيء من الطريق الواسع وان لم يضر به.

تم كتاب البيع

Bogga 276