225

Al-Jami' lil-Shara'i'

الجامع للشرائع

والمرتدة تحبس ابدا، حتى تتوب، في الحالين (1) وتضرب أوقات الصلوات وتستخدم خدمة شديدة، وتلبس خشن الثياب، ولا تطعم ولا تسقى الا قدر ما يمسك رمقها.

(أحكام الباغي)

الباغي، من لم يدخل فيما لم دخل فيه المسلمون: من بيعة الإمام (2)، أو نكث بيعته فعلى من استنفره الامام لقتالهم النفور معه، ولا يجاب الى ذلك إمام جائر وإذا قوتل الباغي لم يرجع عنه، حتى يدخل فيما دخل المسلمون فيه، أو يقتل.

فان كان له فئة يرجع اليه، قتل مقبلا أو مدبرا وأجهز (3) على الجرحى والا لم يتبع المدبر ولم يجهز على الجريح وسبى ذراري الفريقين لا يحل.

وهل يغنم ما معهم من مال؟ فيه خلاف، ولا خلاف ان أموالهم التي في دار الهجرة لا تغنم.

ومن مات منهم، لا يسقط عنه حق مسلم جرحه، أو قتله، أو أخذ ماله.

(أحكام المحارب)

والمسلم المحارب من شهر السلاح في بر، أو بحر، سفرا، أو حضرا، ليلا، أو نهارا، رجلا، أو امرأة.

فإن أخاف، ولم يجن، نفى من الأرض، بأن يغرق- على قول- أو يحبس

Bogga 241