224

Al-Jami' lil-Shara'i'

الجامع للشرائع

وإذا كان فيها ما لا ينقل ويحول (1) كالأرض. قبلها الامام، وقسم دخلها بين المسلمين بأجمعهم بعد تخميسها.

فان قوتل أهل الحرب بغير اذنه، فما غنموا فله خاصة.

ويملك الغانمون الغنيمة بالحيازة مشاعة بينهم، فان مات أحدهم، فحقه لوارثه، وان كان فيها من يعتق عليه عتق نصيبه، وان وطئ منه (2) جارية درأ عنه من الحد بقدر ماله منها وحد بقدر ما ليس له، وان سرق منها قدر حقه فلا قطع، وان سرق منها من لا سهم له فيها- كالأعراب المقاتلة مع المهاجرين- قطع.

وقيل لا يملك أحدهم إلا بعد القسمة، لأن للإمام ان يعطى الشخص عينا دون عين وان كره.

والفيء ما حصل بلا قتال، وكان للنبي (صلى الله عليه وآله)، ثم هو للقائم بعده مقامه، ولا شيء لغيره فيه. ينفق منه على نفسه، وما ينوبه، وعلى أقاربه.

ومال الهدنة والجزية، قيل يخمس، وقيل لا يخمس.

(أحكام المرتد والمرتدة)

والمرتد عن فطرة وهو من لم يزل مسلما، أو ولد بين مسلمين- قتل من غير استتابة، وورث ماله وارثه المسلم حين ارتد، وبانت زوجته واعتدت عدة الوفاة.

وان كان كافرا أسلم، ثم ارتد استتيب ثلاثا، فان تاب، والا قتل يوم الرابع، وورثه وارثه المسلم بعد قتله، ووقف نكاحه على انقضاء العدة. فإن أسلم قبل تقضيها، فهما على النكاح، والا أتمت عدة الطلاق، وان مات أو قتل في العدة اعتدت عدة الوفاة. وان لم يكن دخل بها بانت في الحال. فان عاد ثلاثا (3) قتل في الرابعة

Bogga 240