Jamic Khilaf
جامع الخلاف والوفاق
Baare
الشيخ حسين الحسيني البيرجندي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jamic Khilaf
Cali Ibn Muxammad Sabzawari Qummi d. 700 AHجامع الخلاف والوفاق
Baare
الشيخ حسين الحسيني البيرجندي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Noocyada
المرافق والابتداء بالأصابع وهذا خلاف الإجماع (1).
وسادسها مسح مقدم الرأس (2)، خلافا لجميع الفقهاء فإنهم يقولون هو مخير أي مكان شاء من رأسه مسح مقدار الواجب. (3) لنا أنه (صلى الله عليه وآله) كما روي: توضأ ومسح مقدم الرأس وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (4) فيجب أن يكون المسح على مقدم الرأس.
وأيضا فالإجماع حاصل على صحة وضوء من مسح مقدم الرأس، ولا إجماع على خلافه.
" وأقله ما يسمى ماسحا ويجزي بإصبع واحدة. والأفضل أن يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة، خلافا لمالك فإنه يمسح الرأس كله، ولأبي حنيفة فإنه يمسح مقدار ثلاث أصابع في رواية، وفي رواية أخرى يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع ". (5) وتكرار المسح بدعة خلافا للشافعي فإنه يقول: المسنون ثلاث مرات ولأبي حنيفة، فإنه قال: التكرار أولى. (6) سابعها مسح ظاهر القدمين من رؤس الأصابع إلى الكعبين. (7) خلافا لجميع الفقهاء، فإن الفرض عندهم الغسل.
وقال الحسن البصري (8) [11 / ب]، ومحمد بن جرير (9)، وأبو علي الجبائي (10) بالتخيير.
Bogga 37
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 606