Jamic Khilaf
جامع الخلاف والوفاق
Baare
الشيخ حسين الحسيني البيرجندي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jamic Khilaf
Cali Ibn Muxammad Sabzawari Qummi d. 700 AHجامع الخلاف والوفاق
Baare
الشيخ حسين الحسيني البيرجندي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Noocyada
كيفية الطهارة فصل في كيفية الطهارة أما الوضوء فتقف صحته على شروط عشرة.
أولها: النية. (1) فإنها واجبة خلافا لأبي حنيفة. (2) فإنها عنده سنة، لنا " قوله تعالى:
{وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} (3) والوضوء من الدين، لأنه عبادة لقوله (عليه السلام): الوضوء شطر الإيمان، والإخلاص لا يحصل إلا بالنية فالنية واجبة وقوله (عليه السلام):
الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، وإذا كانت الأعمال توجد من غير نية يجب أن يكون للأعمال الشرعية نية يمتاز بها عن غيرها، وقوله (عليه السلام): وإنما لامرئ مانوي، يدل على أنه ليس له ما لم ينو، لأن هذا حكم لفظة (إنما) في اللسان العربي.
والنية هي أن يريد المكلف الوضوء لرفع الحدث واستباحة الصلاة (4)، وفي بعض كتب أصحابنا وكتب أصحاب الشافعي أو استباحة الصلاة (5) أو غيرها مما يفتقر إلى الطهارة طاعة لله وقربة إليه.
" اعتبرنا تعلق الإرادة برفع الحدث لأن حصوله مانع من العبادة، والاستباحة لأنه هو الوجه الذي أمر لأجله برفع الحدث.
واعتبرنا الطاعة لأن بذلك يكون الفعل عبادة.
واعتبرنا القربة إليه سبحانه - وهو طلب المنزلة الرفيعة - [10 / ب] لأن ذلك هو
Bogga 34
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 606