Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Noocyada
Hadith
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jamic Kafi
Abu Cabd Allah Calawi d. 445 AHالجامع الكافي - الأول
Noocyada
قال محمد: وليس يوخذ بهذا، وإذا اشترئ أمة وهي حامل فلا يقربها حتى تضع.
بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس منا من وطئ حملا حتى تضع)).
قال محمد: فإن ولدت عنده بعد قبضه إياها فله أن يطأها إذا بلغت من نفاسها وطهرت، وأن استبرأها وهي حامل فلم يقبضها حتى ولدت، ثم قبضها بعد الولادة فلا يقربها حتى تغلى(¬1) من نفاسها، ثم تحيض ثم تطهر، وقال في وقت آخر: وإن اشتراها وهي طاهر فلم يقبضها حتى حاضت حيضة عند البائع [ص304] أجزته هذه الحيضة؛ لأنها قد حاضت وهي في ملكه.
وقال أبو حنيفة: لا تجزيه حتى تحيض عنده بعد القبض، وإن اشتراها وفي بطنها ولدان فولدت أحدهما وهي في يد البائع قبل أن يقبضها المشتري، ثم قبضها المشتري فولدت له الآخر عنده فإنها نفساء بالولد الأول، ولا يطأها المشتري حتى تخرج من نفاسها ثم تحيض حيضة أخرى، وفيها قول آخر وهذا أحوطهما.
مسألة إذا اشترى رجل جارية ثم عتقها، ثم تزوجها هل له أن يطأها قبل الاستبراء؟
Bogga 92