Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Noocyada
قال محمد: وإذا اشترى الرجل جارية فلا يباشرها ولا يقبلها ولا يلمسها حتى يستبرئها، قال ابن عبد الجبار، وقال محمد لئلا يكون بها حمل فيحتاج إلى ردها، وقد روي عن علي عليه السلام في ذلك رخصة، وليس يؤخذ به.
مسألة استبراء الأمة الصبية والمؤيسة
قال محمد: وإذا اشترى رجل أمة صغيرة لم تدرك، وإدراكها أن تحيض أو تبلغ خمس عشرة سنة، أو كبيرة مؤيسة من الحيض لايخاف حملها فليستبرئها بشهر، ثم يطأها إن شاء، وكذلك البالغ إذا أراد أن يبيع صغيرة لم تحض أو كبيرة مؤيسة، فليكف عن جماعها شهرا، ثم يبيعها إن شاء فإذا استبرئ صبية لا يجامع مثلها كبنت ست سنين أو نحوها فليس عليها استبراء، قيل: لمحمد فكم الحد الذي يجب فيه أن تستبرئ إذا استبرئت، فقال: بلغنا عن علي عليه السلام قال:لا توطأ جارية لأقل من تسع سنين.
قال محمد: والاستبراء عندنا بسنة في البكر والثيب، وبلغنا عن ابن عمر قال: ليس على البكر استبراء.
مسألة استبراء الأمة الحائض والنفسا والحامل
قال محمد: وإذا اشترى رجل جارية أو وهبت له وهي حائض أو نفسا فلا يعتد بتلك الحيضة ولا بالنفاس حتى تطهر من حيضها أو نفاسها ولا يجزه ذلك حتى تحيض عنده حيضة أخرى، ثم تطهر، بلغنا نحو ذلك عن إبراهيم والحسن البصري، وقد روي عن أبي جعفر عليه السلام: أن الحيضة تجزي البائع والمشتري.
Bogga 91