Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Noocyada
وروى محمد عن الشعبي قال: أتت أمة إلى اليمن، فقالت: إني حرة فتزوجها رجل فخاصمه مولاها إلى علي عليه السلام فدفعها إليه ودفع الولد إلى أبيه بالقيمة.
وعن علي عليه السلام في رجل اشترى أمة فولدت منه فأقام صاحبها البينة أنها جاريته فقضى بها لصاحبها وقضى على الذي غره أن يفدي له ولده.
مسألة وإذا تزوجت الأمة بغير إذن سيدها فلم يعلم بالنكاح حتى باعها بطل النكاح، وكذلك إن علم به فلم يجز ولم يبطله حتى باعها أو وهبها أو مات بطل النكاح بانتقال الملك وتمليكه إياها، وموته بمنزلة فسخه لنكاحها، وليس للمالك الثاني أن يجيزه ولو أجازه كانت إجازته باطلة، وكذلك إذا تزوج العبد حرة أو أمة بغير إذن سيده ثم مات السيد أو باع العبد ولم يعلم بالنكاح فعلم الوارث والمشتري بالنكاح فأجازه كان جائزا وإن أبطله بطل ولا يشبه العبد في هذا ما وصفت لك في الأمة؛ لأن الأمة لما زال ملك السيد عنها حل فرجها للمالك الثاني، والعبد لا يحل فرجه لأحد، وينبغي على قول محمد إن كان فرج الأمة لا يحل للمالك الثاني بملكه إياها مثل أن يكون أباها من الرضاعة أو أخاها من الرضاعة لم يكن ملكه لها فسخا لنكاحها، والعقد موقوف على حاله إن أجازه جاز، وإن فسخه أنفسخ، وكذلك قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن على قول محمد في المسألة التي قبل هذه، [ص294] إن كان المالك الأول باعها من أبيها من النسب أو من أخيها من النسب عتقت وجاز النكاح.
Bogga 57