Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Noocyada
مسألة ولو أبطل العبد النكاح أو أبطلته المرأة قبل أن يبطله السيد بطل النكاح سواء كانت حرة أو أمة، وليس للسيد إجازة بعد ذلك، وكذلك لو طلق قبل أن يجيزه سيده، وقبل أن يدخل بها لم يقع طلاقه ولا شيء عليه من الصداق، وطلاقه إبطال للنكاح، وإن أجاز السيد النكاح بعدما طلق فإجازته باطلة، وكذلك إن تزوج بغير إذن مولاه ثم تزوج حرة فإن تزويجه الحرة فسخ لنكاح الأمة، وكذلك لو كان تزوج الحرة أولا فنكاح الأمة فسخا لنكاح الحرة هو بمنزلة قوله قد طلقتك وقد فسخت نكاحك.
مسألة وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده حرة وأعطاها المهر ودخل بها ثم بلغ السيد ففسخ النكاح فللسيد: أن يرجع على المرأة بما أخذت من المهر فيأخذه منها وللمرأة أن تطالب العبد متى عتق بالأقل من مهر مثلها، أو ما فرض لها من المهر، وروي عن إبراهيم قال: إن كان أحد غرها رجعت بما أخذ منها على من غرها وما استهلكته فهو لها.
قال محمد: فإن كان دخل بها ولم يعطها المهر فلها أن تطالبه إذا عتق بمهر مثلها، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها عليه إذا عتق، وإن أجاز السيد النكاح بعد دخوله بها فالصداق على السيد في رقبة العبد يقال للسيد أدفع الصداق أو بع العبد فادفع الصداق من ثمنه، وقال في المسائل وإذا تزوج العبد أمة بغير إذن مواليهما ودخل بها فلم يجزه سيده ولا سيدها فالمهر دين في رقبة العبد.
مسألة وإذا تزوجت الأمة بغير إذن سيدها فلم يعلم السيد بالنكاح حتى أعتقها جاز النكاح عليها، ولا خيار لها فإن كان قد دخل بها قبل العتق فعليه المهر لسيدها والولد مماليك لسيدهم، وثبت نسبهم أيضا، وإن كان دخل بها بعد العتق فلها عليه المهر، وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق، وأم الولد في ذلك كله بمنزلة الأمة؛ إلا أن أولاد أم الولد أحرار يعتقون بعتق أمهم.
Bogga 56