267

Jamic Kafi

الجامع الكافي - الأول

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال أبو جعفر محمد بن علي، والأعمش وحسن بن صالح، وشريك: له أن يقر بما شاء منهم وينفي ما شاء، وقد روي ذلك عن علي عليه السلام.

قال محمد في كتاب أحمد: هذا المعمول عليه، قال محمد: ففي هذا القول إذا جاءت بولدين في بطن فأقر بالأول، ونفى الثاني أو نفى الأول وأقر بالثاني لزمه الذي أقر به منهما ولاعن بالآخر وألحقه بأمه، وإذا جاءت بثلاثة في بطن فأقر بالأول ونفى الثاني فلاعن به، ثم جاءت بالثالث فنفاه فإنه يجلد ويلحق به لأنه نفاه بعدما لاعن امرأته، وفرق بينهما.

وقال إبراهيم النخعي والشعبي، وأبو حنيفة وأصحابه، وسفيان: أنهما لولد له النطفة(¬1) الواحدة ليس له أن يقر ببعض النطفة وينفي بعضها.

وروى محمد بإسناد عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام نحو ذلك فعلى هذا القول: إذا أقر بالأول، ونفى الثاني لزمه الولدان جميعا ولاعن، وإن نفى الأول وأقر بالثاني لزمه الولدان جميعا وجلد الحد؛ لأنه أكذب نفسه بعد النفي الأول، وإن جاءت المرأة بولد فنفاه الزوج فلاعن [ص353] ثم جاءت بولد آخر في ذلك البطن فأقر به لزمه الأول والأخير؛ لأن الثاني لا ينفى بغير لعان، وإن نفاه جلد ولزماه جميعا لأنهما نطفة واحدة، ولا يلزمه واحد دون الآخر.

Bogga 269