Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
وعن الشعبي فمن قذف امرأته وما رآها قط أنه يجلد ولا يلاعن، قال: وكل من لا يجوز شهادته بهذه المنزلة، ثم قال محمد في عقب هذا: وليس يوجد بهذا -يعني أن المأخوذ به قول أبي حنيفة وأصحابه أنه يلاعن.
مسألة اللعان بالولد الميت
قال محمد: وإذا جاءت المرأة بولد ميت فنفاه الزوج لزمه الولد ولا لعان، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه.
وقال الحسن بن صالح: يلزمه الولد ولا يلاعن ويجلد.
قال محمد: وإذا جاءت بولدان(¬1) في بطن أحدهما ميت فنفاهما لزماه جميعا ولاعن، وإذا جاءت بولد حي أو ميت فنفاه فلاعن، ثم جاءت بآخر حي أو ميت في ذلك البطن لزماه جميعا فإن نفى الأخير ضرب الحد ولزماه جميعا لأنهما نطفة واحدة فلا يلزمه واحد دون الآخر، وإذا جاءت بولد فأقر به فمات، ثم جاءت بآخر في ذلك البطن فنفاه لزمه ولاعن.
مسألة إذا جاءت بأولاد في بطن فأقر ببعضهم ونفى بعضهم
قال محمد: وإذا جاءت المرأة بولدين أو ثلاثة في بطن واحد فأقر بأحدهم ونفى الآخر فقد اختلف أهل العلم في ذلك.
Bogga 268