249

Jamic Kafi

الجامع الكافي - الأول

Noocyada

Hadith

قال سعدان: قال محمد: وإذا آلى من أمته أو أم ولده فإنما عليه كفارة يمين طال الأمد في ذلك أو قرب.

Bogga 251