248

Jamic Kafi

الجامع الكافي - الأول

Noocyada

Hadith

قال محمد: وإذا آلى الرجل من امرأتين له بيمين واحدة، فقال: والله لا أقربكما فهو مؤل منهما جميعا فإن جامعهما جميعا في الأربعة أشهر بطل الإيلاء عنهما جميعا وحنث في يمينه، وإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يجامعهما بانتا بالإيلاء، وإذا جامع إحداهما في الأربعة سقط عنها الإيلاء، وكان مؤليا من الثانية فإن لم يجامع الباقية حتى مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة، وإذا آلى من امرأتين إحداهما صغيرة لا يجامع مثلها والأخرى كبيرة، فقال: والله لا أقربكما فالفيء من الكبيرة بالجماع، والفيء من الصغيرة باللسان، ويشهد على ذلك فإن فاء إليهما في الأربعة أشهر سقط عنهما الإيلاء، وإذا مضت أربعة أشهر قبل أن يجامع الكبيرة، ويفيء إلى الصغيرة بلسانه بانتا بالإيلاء، وإن فاء إلى الكبيرة بالجماع وإلى الصغيرة باللسان وأشهد على ذلك في الأربعة أشهر سقط عنها الإيلاء، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن يفيء إليها بانت بالإيلاء، ولم تلزمه الكفارة في ذلك كله إلا أن يترك الصغيرة فيجامعها فيجب عليه الكفارة، ولو قال: والله لا أقرب واحدة منكما كان مؤليا منهما فإن جامع الكبيرة في الأربعة سقط الإيلاء، وحنث في يمينه وكان مؤليا من الصغيرة فإن فاء إلى الصغيرة بلسانه في الأربعة سقط عنها الإيلاء وكان مؤليا من الكبيرة.

مسألة قال محمد: والإيلاء من المسلمة والذمية سواء وروي ذلك عن علي عليه السلام[ص348].

مسألة إيلاء الذمي

قال محمد: وإذا آلى النصراني من امرأته فمضى شهران ثم أسلما فهو على إيلائه منها بمنزلة المسلم.

مسألة الإيلاء من الزوجة الأمة

قال محمد: وإيلاء الحر والعبد من الأمة شهران وروي ذلك عن علي صلى الله عليه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو المعمول عليه.

قال محمد: فإن اعتقت في الشهرين كان إيلاؤه منها تمام أربعة أشهر فإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت بالإيلاء على قول من قال مضي الأربعة تطليقة باين، وإيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر.

Bogga 250